بحضور الجانب الحكومي.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.