مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش حقوق المتهم قبل استجوابه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد دستورًا ثانيًا لضمان الحقوق والحريات للأفراد، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تتضمن المناقشات في الجلسة العامة اليوم، المواد الخاصة بالاستجواب والمواجهة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهى المواد 103 - 104 - 105.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتلزم هذه المواد عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أنَّ يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
إجراءات استجواب المتهمين أمام النيابة العامةوتنظم المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق المتهم ودفاعه، ولا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أنَّ يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
حقوق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضيةووفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجواز لمحامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.