مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.