النيابة العامة والأدلة الجنائية تعاين انهيار عقار الليمون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
انتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة حادث انهيار عقار بوكالة الليمون بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، مما اسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر انهيار سقف حجرة على مقهى شعبي بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك.
تبين إنهيار سقف حجرة على مقهى بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابين والمتوفيين بسيارة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.
انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.
أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين من رواد المقهى أثناء جلوسهم وهم محمد عبده عز الدين، 51 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه كسر بالحوض، وسحاجات، وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه نزيف بالبطن، مستشفى رأس التين، ومحمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، ألم بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفى جمال حمادة، فيما تم نقل 3 جثث إلى المشرحة وهم عاطف عبد العظيم محمد، 61 سنة، مشرحة كوم الدكة، وإبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مشرحة كوم الدكة، ومؤمن محمد محمد، 31 سنة، مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وكدمات متفرقة بالجسم قوات الحماية المدنية شرطة النجدة موقع الحادث لقي انهيار عقار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)
بعد الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في 29 غشت 2024، بسبب منع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد، تم الإبقاء على صيغة نفس المادة في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاءت الصيغة المحالة على مجلس النواب بخصوص المادة 3 كما يلي:
« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».
وبذلك فإن نص المادة 3 تم الاحتفاظ به مع الإشارة إلى أن النيابة العامة يمكنها التحرك تلقائيا فقط في حالة التلبس.
وهذا يعني أنه لا يمكن قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات التي تهتم بمحاربة الفساد واختلاس المال العام، كما هو الحال منذ سنوات، بحيث أن مسطرة الدعاوى في قضايا محاربة المال العام يجب أن تمر عبر القنوات التي حددتها المادة 3 في مشروع القانون، وهي:
-أن يكون هناك طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
-أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية.
-أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا الإجراء المسطري الجديد اعتبره حقوقيون وقضاة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد. كما يقيد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى الفساد المالي.
أما بخصوص الجمعيات فإن المادة 7 من المشروع أبقت على النص التالي:
« يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على «إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.. »
وهذا يعني أنه حتى حق التنصب كطرف مدني تم تقييده بشروط بالنسبة للجمعيات، وهي:
-أن تكون الجمعية معترفا لها بالمنفعة العامة، -أن تكون حاصلة على إذن بالتنصب طرفا مدنيا يمنحه لها وزير العدل.
-أن تكون مؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات.
وكانت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بتحريك ملفات الفساد المالي أثارت جدلا كبيرا وسط الحقوقيين، كما انتقدتها هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعية ترانسبارانسي.
كلمات دلالية الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب