بوابة الوفد:
2025-05-01@19:09:12 GMT

الواجب على من فاته أداء الصلوات مدة طويلة

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الصلاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها، وأيسرُ طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة.

وأكدت الإفتاء على أنه لا يجوز للمصلي تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن في مسألة الفريضة والصلاة الفائتة يمكن للمسلم أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته.

رواه مسلم في "صحيحه".

كيفية الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة


ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، كما أن المالكية قالوا إن صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

وأوضحت دار الإفتاء أن الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، خمسة على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

واختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.

ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.

والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصلوات الفائتة حكم الصلوات الفائتة كيفية أداء الصلوات الفائتة أداء الصلوات الفائتة الصلاة الصلوات الفائتة

إقرأ أيضاً:

من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم. أن تصل على مولانا محمد ذي القدر العظيم.

وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيماً لحقك يا مولانا. يا سيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه. كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً واجعله يا رب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: لا يجوز لغير المتخصصين استنباط الأحكام الشرعية
  • من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم
  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • هل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟
  • سبب استحباب أداء العُمرة في شهر ذي القعدة .. تعرّف عليه
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة
  • ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟
  • هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة