المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين " ف.ا" عاطل ، "م .ن" عاطل، بسرقة المجني عليه "ج. ط" عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفا مشهرين في وجهه سلاحين ناريين بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية- لقيامهما بسرقة عامل بالإكراه أثناء سيره بالطريق بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهتهما اعترفا ببارتكاب عدة وقائع سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاطهما، والاستماع لأقوال الشهود وتفريغ الكاميرات، وعقب الإنتهاء من التحقيقات تم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي اصدرت قرارها السابق.
وفي سياق آخر قررت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 21 ديسمبر الجاري.
وتغيبت هدير عبد الرازق، عن حضور ثان جلسات محاكمتها، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية داخل المجتمع، وبث فيديوهات خادشة للحياء.
وفي الجلسة الماضية، قال والد هدير عبد الرازق، إنها ليست مطلوبة على ذمة أي قضايا أخرى سوى تلك القضية، قائلا:" معندهاش غير القضية الشؤم دي هي اللي بوظت سمعتها"، مضيفًا أنه طلب تأجيل الجلسة معلقًا: إن شاء الله هتاخد براءة في القضية عشان تعبنا منها، وبتمني من الناس اللي بتتكلم تراجع نفسها في اللي بتقوله.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة البلوجر هديرعبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
ووجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبدالرازق 5 اتهامات، في القضية التي حملت رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
وجاءت الاتهامات الموجهة لـلبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة سرقة عامل بالإكراه الزاوية الحمراء بندقية خرطوش فرد خرطوش مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعی على النحو المبین هدیر عبدالرازق من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.