واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

القبض على المتهم بدهس عامل بالشروق4 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه| تفاصيل

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات ، وضُبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج - وثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبى العمل بالخارج- إعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى– دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مبالغ مالية "أجنبية ، محلية" متحصلات نشاط الشركات - عدد من أجهزة الكمبيوتر ، والتابلت ، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية تصاريح العمل النصب جرائم النصب الأجهزة الأمنية المزيد

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.

وبجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.

وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).

جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن القائمين على 4 شركات سياحة نصبت على المواطنين
  • تفاصيل ضبط 4 شركات تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للحج والعمرة
  • ضبط 4 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
  • البرلمان يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل
  • موظف يعذب كلبا في المطرية.. وتحرك فورى من الأمن
  • «كله نصب».. ضبط المتهم بالترويج لبيع قطع أثرية على مواقع التواصل الاجتماعي بأكتوبر
  • ضبط متهم بالترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • حبس عامل بتهمة الترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • ضبط أدمن صفحة تروج لبيع الآثار عبر السوشيال ميديا
  • ضبط شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى