لاتهامها بنشر الفسق والفجور.. البلوجر هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في يوم 19 نوفمبر، قررت النيابة إحالة البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
وواجهت البلوجر هدير عبدالرازق أزمتها بعدما وجهت البداية، 5 اتهامات لها، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
وجاءت الاتهامات الموجهة لـلبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مثيرة عندما انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفسق هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق الفجور محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق المزيد على مواقع التواصل الاجتماعی على النحو المبین بالتحقیقات البلوجر هدیر عبد الرازق نشر الفسق والفجور هدیر عبدالرازق لا تزید على على الفسق من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".