أوراق مزورة .. المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وبإجراء التحريات تبين قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية ) ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص".
عقوبة التزوير
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:.
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس تزوير قانون العقوبات غرامة أوراق مزورة المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.