وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعرف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الوصیة الواجبة إذا کان
إقرأ أيضاً:
وفقاً لقانون جديد.."النفقة" في الإمارات تدفع عبر جهة حكومية أو اعتبارية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري ويرسخ لحماية كيان الأسرة ودعم دورها الحيوي في المجتمع، بما يساهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية سيتم العمل به بعد 6 أشهر من نشره علماً أنه صدر في أكتوبر(تشرين الأول) 2024، ويتوزع على 255 مادة.ولفت المحامي فانوس عبر 24 إلى أن القانون من حيث المبدأ يسري على مواطني الإمارات، كما يسري على غير المسلمين ما لم يكن لهم قانون خاص، ويسري على الوافدين ما لم يتمسك الوافد بقانون بلاده، ويعتمد الحساب الميلادي في حساب المدد ما لم ينص على خلاف ذلك، ويعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في ولايتها موطن أحدهم أو محل إقامته. طلاق التغيب والفقد وقال: "عمل المشرع الإماراتي في هذا القانون بمرسوم على الحفاظ قدر المستطاع على الرابطة الزوجية وذلك للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة 13 منه أن "قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة لا تقبل إلا ببينة، كما يجب أن تثبت المراجعة أمام المحكمة بمدة أقصاها 15 يوماً ومن ناحية ثانية راعى وضع المرأة في المجتمع إذ سمح لها بالطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً أن الغيبة يكون محل الزوج وإقامته معلوم ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث". النفقة
وأضاف المحامي فانوس: " يشرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة"، وتابع: "بالنسبة للنفقة نص المشرع الإماراتي بالمادة 96 على أنه يُراعى فيها سعة المنفق ويجوز أن تكون نقداً، أو مالاً عينياً، أو منفعة، ومنها النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بها للإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين، وعدها ديناً ممتازاً، كما أنها تكون فقط للمرأة المعتدة بطلاق رجعي". وذكر فانوس أنه وبموجب القانون الجديد سيتم إسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون لجهات مؤهلة كما سيتم تحصيل النفقة عبر جهة حكومية أو اعتبارية.
الطعن في الحكموأشار إلى أن الطعن على الحكم من اليوم التالي لصدروه أو تبليغه 30 يوم، وهناك أحكام الهدايا أثناء الخطبة حيث تُعتبر هبة ما لم يثبت أنه من المهر أو يجري العرف على أنه مهر.