قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين.
اعلانويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على خدمات المهربين للوصول إلى أوروبا.
امرأة ضمن 258 ناجياً من البحر تنزل من سفينة "جيو بارنتس" لأطباء بلا حدود في ساليرنو، إيطاليا.Paolo Santaluciaويتضمن القانون بنودًا تُلزم الدول الأعضاء تجريم أي مساعدة تقدم للمهاجرين من أجل الدخول أو التنقل أو البقاء في الاتحاد مقابل "منفعة مادية أو مالية"، ووضع لها عقوبة بالسجن مُـدَدًا تصل إلى ثلاث سنوات، بل تتجاوز 10 سنوات في حال وفاة الشخص. كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 40 مليون يورو على المنظمات المتورطة في التهريب.
ورغم تضمين القانون "بندًا إنسانيًا" يسمح بتقديم المساعدة الأساسية للمهاجرين أو لأفراد أسرهم المقربين دون تصنيفها كجريمة، إلا أن تطبيق هذا البند يظل اختياريًا للدول الأعضاء.
وأعربت "منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين" (PICUM)، التي تمثل 160 منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن قلقها من إمكانية استغلال غياب الإلزامية في البند لتوسيع نطاق الملاحقات القانونية. وقالت مارتا جيونكو، مسؤولة المناصرة في المنصة: "إن هذا القانون يدفع نحو المزيد من التجريم، مع زيادة احتمالية محاكمة الأفراد وسجنهم لمجرد تقديم المساعدة للآخرين".
يتصدر الأوكرانيون لائحة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2013وفي إيطاليا، استهدفت السلطات منظمات غير حكومية تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، متهمة إياها بأنها تشجع الناس على المخاطرة للوصول إلى شواطئها. وتعرضت قوارب هذه المنظمات للاحتجاز عشرات المرات في السنوات الأخيرة، لأسباب تتراوح بين "تسهيل الهجرة غير الشرعية" إلى "مخالفات تقنية" تتعلق بالسلامة البحرية أو "الإدارة غير القانونية للنفايات".
إيرلندا تحتل المرتبة الثالثة في طلبات اللجوء بأوروبا للفرد في 2024، بعد قبرص واليونان.كما كانت السفن عرضة للاحتجاز بسبب تجاهلها نداء استغاثة أثناء توجهها إلى ميناء آمن، كما احتُجزت أخرى بسبب "حملها عددًا كبيرًا من الركاب" بعد عملية إنقاذ.
Relatedشاهد: صور صادمة لوحشية المهربين تجاه اللاجئين الروهينغا في البحرشاهد: لعبة القط والفأر بين حراس الحدود وشبكات المهربين عند القنال الإنجليزي الفرقاطة الفرنسية كوربيه تطارد المهربين في البحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبي والحرب على المهربينولم تسلم الطائرات التي تستخدمها الجمعيات لمراقبة البحر من القيود، حيث مُنعت إحداها من التحليق بسبب قضاء وقت طويل في الجو.
ومع تصاعد النقاش حول القانون الجديد، يبقى السؤال: هل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبين حماية القيم الإنسانية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة حكم السجنالبحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةأمناعلاناخترنا لك يعرض الآن Next مباشر. عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على غزة والأونروا: قرار إسرائيل يهدف لتجريد اللاجئين من حق العودة يعرض الآن Next بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟ يعرض الآن Next الولايات المتحدة وتركيا تعملان معاً لإعادة بناء سوريا بعد انهيار نظام الأسد يعرض الآن Next من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟ يعرض الآن Next قبل أشهر من هجوم حماس في السابع من أكتوبر.. الشاباك حذر نتنياهو من "حرب وشيكة" اعلانالاكثر قراءة تحذير أمريكي: إنفلونزا الطيور قد تؤدي إلى وباء جديد مارس الجنس مع 400 من زوجات كبار الشخصيات أمام الكاميرا.. فضيحة مسؤول كيني يعتقد أنه مصاب بمرض الإيدز فيلم "رايد"... الأم العازبة التي تقرر أن تصبح صديقة لابنها حب وجنس في فيلم" لوف" أوراق ومهدئات وخريطة للجولان المحتل.. ما الذي تركه الأسد في مكتبه قبل الرحيل؟ اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومبشار الأسدسوريادونالد ترامبتركياأبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام إسرائيلروسياقسد - قوات سوريا الديمقراطيةالحرب في سوريابنيامين نتنياهوأزمة إنسانيةالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress officeWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام حكم السجن البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أمن بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا قسد قوات سوريا الديمقراطية الحرب في سوريا بنيامين نتنياهو أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. عقوبات رادعة للسب والابتزاز عبر الإنترنت وحماية البيانات الشخصية
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة.
ويهدف القانون إلى معاقبة كل من يتورط في تهديد أو ابتزاز أي شخص إلكترونيًا، بالإضافة إلى تجريم ومعاقبة أي فعل يتضمن السب أو القذف بحق الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
كما يهدف إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
كما يهدف إلى وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».