أصدر  نقيب عام المهن الموسيقية قرارا،  بناء علي ما ورد من نشر فيديو  مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزابيرو ) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.

 

وقرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟ بعد حفل روما.. الموسيقيين تفتح النار على ترافيس سكوت

مع التنبيه علي كافة المطربين  الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي  والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن؛ للمحافظة علي قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.

 

ويهيب النقيب  العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد خالد الشئون القانونية

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
  • حقيقة رفع الإيقاف عن مسلم بعد اعتذاره لـ سلطان الشن
  • 8 قرارات لوزير التعليم حول امتحانات نهاية العام وانضباط الدراسة
  • تحرك عاجل من بيراميدز بعد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة
  • 74 مشاركا في مسابقة للرماية بسمد الشأن
  • قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • المغني طومسون يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بأكبر عدد تذاكر مباعة في تاريخ الحفلات الموسيقية
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • 4 قرارات من نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر