أين «بؤرة» التسنين؟.. أماكن تغيير أعمار اللاعبين بـ5 آلاف جنيه للشهادة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
لكل جريمة موطن وفاعل لها، وفى جريمة التزوير الكروى من خلال شهادات الميلاد المضروبة، تنتشر أماكن، وينشط أشخاص فى سرية تامة لتقديم الخدمة لمن يرغب مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
ومن الأماكن والأسماء التى تردّدت على أسماعنا بكثرة عند البحث عن «البؤرة» التى تتحكم فى عمليات تزوير شهادات الميلاد التى يقدّمها اللاعب المزور لفريقه، ومنه إلى اتحاد الكرة، للمشاركة زوراً فى المسابقات، موطن شهير فى منطقة «ك.
وفى القاهرة، تتصدّر منطقة شعبية شهيرة المشهد، من خلال شخص كل ما عليك أن تجلس أمامه وتمده بالمعلومات لتجد الشهادة جاهزة، هذا بخلاف شخص شهير فى الإسكندرية، يُدعى «م. فتحى»، وآخرين فى محافظات صعيد مصر، ووصل ثمن شهادة الميلاد المزورة إلى ما يقرب من 5000 جنيه، وتختلف من منطقة إلى أخرى، ويزيد ثمنها حسب الغرض منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسنيـن اللاعبين المستطيل الأخضر كرة القدم الرياضة وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
تنطلق غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى الطلاب امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات الغش في الإمتحانات طبقا للقانون .
عقوبة الغش فى امتحانات نصف العام
حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
ومع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.