تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.

ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب قانون التجارة البحرية حجم الأسطول التجاري المزيد الأسطول التجاری البحری

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للحقوق والحريات
  • في جلسة مطولة.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. حسم مدة الحبس الاحتياطي.. و"جبالي": علامة فارقة في مسيرة التشريع
  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي
  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكترونية بديل للحبس الاحتياطي
  • التقديم مفتوح.. وظائف جديدة في قطاع النقل البحري لهذه التخصصات
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • الخارجية المصرية: نشدد على ولاية مجلسي النواب والدولة لقيادة مسيرة الحل السياسي في ليبيا
  • «الإجراءات الجنائية».. ثورة تشريعية
  • غرفة القاهرة تبحث سبل زيادة التبادل التجاري المصري - المغربي