كوشيب ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نفى زعيم ميليشيا سوداني، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية، الاتهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بما فيها جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، وبدأت هذا الأسبوع في لاهاي محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، الملقّب بـ«علي كوشيب»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالإقليم الواقع غرب السودان.
وأمام المحكمة، قال المتّهم: «أنا لست علي كوشيب. أنا لا أعرف هذا الشخص».
وحسب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فإنّ «كوشيب» كان يتزعّم ميليشيا «الجنجويد» السودانية وحليفاً للرئيس المخلوع عمر البشير.
ومدى ثلاثة أيام استمعت المحكمة الجنائية الدولية إلى المرافعات النهائية في هذه القضية.
وعبد الرحمن الذي سلّم نفسه للمحكمة طوعاً في 2020 متّهم بارتكاب هجمات عنيفة على قرى في منطقة وادي صالح بوسط دارفور في أغسطس (آب) 2003.
وهذا الرجل متّهم بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بما فيها جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ونهب ومعاملة وحشية.
لكنّ المتّهم أكّد أمام المحكمة أنّ «لا علاقة له» بأيّ من هذه الاتهامات.
حتى أنّه مضى إلى حدّ إنكار أن يكون علي كوشيب الحقيقي، مشيراً إلى أنّه ادّعى ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنّه كان «يائساً» وقلقاً من أن يتم اعتقاله من قبل السلطات السودانية الجديدة.
وقال المتّهم مخاطباً هيئة المحكمة: «لقد انتظرت طوال شهرين مختبئاً (...). كنت خائفاً أن يتمّ اعتقالي» من قبل السلطات السودانية التي تولّت الحكم بعد سقوط البشير.
وأضاف: «لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت ميتاً» الآن.
وكان المدّعي العام للمحكمة قال الأربعاء إنّ المتّهم كان عضواً بارزاً في «الجنجويد»، وشارك بفاعلية و«عن طيب خاطر وحماسة» بارتكاب الجرائم المتّهم بها.
ووفقاً للأمم المتحدة، خلّفت الحرب في دارفور من 2003 وحتى انتهائها في 2020 حوالي 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ.
لاهاي: «الشرق الأوسط»
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أمام المحکمة حرب فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. اعرف التفاصيل
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، و يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
مشاركة