تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية الـ 15 عامًا.. غرامات للتأخير وخيارات متعددة للاستخراج
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم
ويستانف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
وينص مشروع القانون في المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة البطاقة الشخصية التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الشئون الدستورية والتشريعية السن القانوني الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم استخراج البطاقة الشخصیة على أن
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة