تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية الـ 15 عامًا.. غرامات للتأخير وخيارات متعددة للاستخراج
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم
ويستانف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
وينص مشروع القانون في المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة البطاقة الشخصية التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الشئون الدستورية والتشريعية السن القانوني الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم استخراج البطاقة الشخصیة على أن
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب قانون اللاجئين قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.