حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:


- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.


وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:

- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم


ويستانف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.


وينص مشروع القانون في المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:


ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».


ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة البطاقة الشخصية التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الشئون الدستورية والتشريعية السن القانوني الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم استخراج البطاقة الشخصیة على أن

إقرأ أيضاً:

ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و121 من قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة  ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

و قال الطماوي أن الفلسفة من التعديل هو  معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱"

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله .

 ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 والتي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" 

و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121. 

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه 

ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و121 من قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
  • "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".. خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية
  • حبس وغرامة للمخالفين ..كيف حمى القانون المستهلك من المسابقات الوهمية
  • الأنبا بولا: جميع الطوائف شاركت في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مقترح بتعديل المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟
  • طريقة استخراج فيزا مشتريات بنك مصر بدون فوائد 2025 (الشروط والمميزات)