ضحايا ترهونة: مؤشرات لمقبرة جماعية كشفت عنها السيول الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أفادت رابطة ضحايا ترهونة، بأن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، باشرت استكشاف منطقة يشتبه في وجود جثامين بشرية متحللة فيها، وأنها تضم مقبرة جماعية.
وأوضحت الرابطة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا عن الاشتباه في جثامين كشفت عنها سيول الأمطار بالمنطقة الممتدة بين واديي وشتاتة وتاجموت جنوب شرق ترهونة.
ولفتت الرابطة إلى بدء تمشيط المنطقة المذكورة من قبل هيئة البحث عن المفقودين، رفقة النيابة العامه ترهونة ومديرية أمن ترهونة والبحث الجنائي ترهونة واللواء 444 قتال.
وأكدت الرابطة أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود مقبرة جماعية بالمنطقة، وأن عمليات الانتشال تبدأ اليوم الجمعة، وفق قولها.
المصدر: رابطة ضحايا ترهونة
مقابر ترهونة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مقابر ترهونة
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.