انطلاق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – الغربية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الأقصر - أسوان)، اليوم الجمعة الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (حسن العشرة وعوامل بقائها)، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن.
يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.
وفيها أكدن أن العشرة الزوجية هي ما ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، فهذه هي القاعدة الشرعية في العشرة، وهذا هو المفهوم الصحيح لمعنى العشرة، وهي المعاشرة بالمعروف، والنظر إلى المحاسن، والتغاضي عن المساوئ في كثير من الأحيان، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.
وأضفن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم لنا منهجًا قويمًا في كل شيء، ومن ذلك العشرة الزوجية، فهي علاقة قائمة على المحبة والصدق والأمانة، إذ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِي جارَهُ، واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا؛ فإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا".
وأكدن أنه يجب على الزوجين أن يكونا أكثر حكمة، وأن يجعلا من مصلحة الأسرة وسلامتها هدفًا أسمى لهما، حتى ينعما بالراحة والطمأنينة التي تضمن لهما بقاء أسرتهما آمنة مطمئنة؛ إذ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "خيرُكُم خيرُكُم لأَهْلِهِ، وأَنا خيرُكُم لأَهْلي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف الواعظات قوافل دعوية أسامة الأزهري
إقرأ أيضاً:
حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إهداء ثواب إطعام المساكين للميت، حيث يقول سائله "لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل إطعام ثلاثين مسكينًا والصيام يمكنني به من أن أهب ثوابها لها؟".
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، كل ما تريد فعله من ذلك جائزٌ ومشروع، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفعل المتعدِّي أنفعُ وأثوبُ من الفعل القاصر، فإذا كان يمكنك فعل أيٍّ من الإطعام والصيام فالإطعام أفضل؛ لأنَّه خير متعدٍّ.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:
نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.