ضبط سيدة احترفت سرقة هواتف المواطنين بعابدين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سيدة – لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة حارس مرمي بنادي شهير، 6 أشهر غيابيًا وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي على سبيل الأمانة لأحد الأشخاص بمدينة نصر.
حبس حارس مرمي بنادي شهير 6 أشهروأوضح أمر الإحالة، أن حارس مرمي، اختلس أموال من شخص نظير توصيل المبالغ المالي إلى أحد الأشخاص في منطقة مدينة نص.
وأشار أمر الإحالة، إن المتهم تسلم المبلغ النقدي على سبيل الأمانة، وذلك لتوصيله إلى الطرف الثالث الثابت بالإيصال محل الجنحة.
ترجع تفاصيل الواقعة، عندما القت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد تعرضه للإختلاس من حارس مرمي شهير، بأن أعطاه مبلغ مالي لتوصيله إلى أحد الأشخاص، ومقابل ذلك حرر شيك بإجمالي المبلغ، ولكن اللاعب لم يوفي بتوصيل الأمانة واختلسها، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت الواقعة إلى محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بالقاهرة الجديدة والتي أصدرت قرارها السابق.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى ترويج القطع الأثرية "المُقلدة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وبحوزتهم 388 قطعة آثرية مقلدة.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيام ( 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ) بالترويج لقطع أثرية "مُقلدة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأثريتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (388 قطعة أثرية "مقلدة" مختلفة الأشكال والأحجام) ، وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات مُقلدة وأضافوا بإضطلاعهم بالنصب على (أحد المواطنين - مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط) حيث إتفقوا معه على شرائها (تم ضبطه وبسؤاله أيد ما سبق)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة قسم شرطة عابدين سرقة الهواتف المحمولة 4 وقائع سرقة أحد الأشخاص حارس مرمی مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
أنشأت صفحة على مواقع التواصل للنصب على المواطنين.. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم .
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.