ضبط سيارة نقل تحمل 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها علي المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات .
واطلع المحافظ على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير أعلى محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل ببعها بالسوق السوداء .
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية وجار اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني .
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكافة أنواعها لإحكام الرقابة ومنع كافه مخالفات التلاعب بالسلع التموينية او طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظاً على المال العام وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات محافظة الجيزة اخبار الجيزة المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة