انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة « ترنسبارنسي المغرب » تأخر ملف كازينو السعدي في مراكش الذي لازال في مرحلة النقض.
وقال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لترانسبارانسي بالنيابة في لقاء صحافي صباح اليوم بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير لمرصد برنامج الأطلس الكبير لإعادة البناء بعد الزلزال »، إن ملف كازينو السعدي يتعلق ببيع رئيس جماعة مراكش السابق عبد اللطيف أبدوح لعقار بمبلغ ضيع على الدولة 20 مليون درهم.

وقد حكم على المتهمين بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات دون اعتقال المتهم الرئيسي.

وقال البرنوصي، إن جميعة ترنسبارنسي كانت طرفا مدنيا في هذا الملف. مضيفا أن الملف مضى على تحريكه 15 سنة، وهو حاليا يوجد في مرحلة النقض منذ أربع سنوات مضيفا « نشعر أن هناك ضغطا في هذا الملف ».

وقدم البرنوصي هذا الملف كمثال على تأخر ملفات الفساد أمام القضاء.

كلمات دلالية ترنسبارنسي عبد اللطيف ابدوح كازينو السعدي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: كازينو السعدي

إقرأ أيضاً:

«محلية النواب» توافق على تشكيل لجان للبت في تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

نص المادة 5

وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون».

وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

التصرف في أملاك الدولة

وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ناقشته اللجنة قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تنتقد القوات الأفريقية المشتركة لمكافحة بوكو حرام: الخلافات أضعفتها
  • وصول جثمان اللاعب عبد اللطيف أخريف من الجزائر إلى المغرب بعد 5 أشهر من غرقه (صور)
  • حارب السعدي: بطولة استثنائية بمشاركة لاعبي الصف الأول
  • القضاء يرفض ملمتس الإفراج عن الوزير السابق محمد مبديع
  • السليمانية.. موظفون كورد يحذرون من تصعيد شامل بسبب تأخر الرواتب
  • محلية النواب توافق على تشكيل لجان للبت في طلبات تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
  • «محلية النواب» توافق على تشكيل لجان للبت في تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
  • معلمو الدراسة الكوردية في كركوك يعلنون إضرابهم بسبب تأخر صرف الرواتب
  • نتنياهو أمام القضاء لأول مرة.. هل يواجه مصير أولمرت؟