زنقة20ا الرباط

بعث‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الخلوق،‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي،‭ ‬إلى‭ ‬ادريس‭ ‬الروبيو،‭ ‬عامل‭ ‬اقليم‭ ‬سيدي‭ ‬سليمان،‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭.‬

وغادر‭ ‬الخلوق‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬أوربية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬اسمها،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬تأييد‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬حكما‭ ‬استئنافيا‭ ‬يقضي‭ ‬بسجنه‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬ظل‭ ‬رائجا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬سنة‭.

‬وفق يومية الصباح. وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا برفض الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مما يجعل الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذا. في المقابل، أشار دفاع المتهم إلى أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية لإعادة النظر في القضية.

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد رفعت في يناير الماضي الحكم الابتدائي القاضي ببراءته إلى حكم بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة، إثر إدانته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية. كما أصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بلغت مجموعها 120 سنة بحق 12 متهما آخرين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • عاجل| مراسل الجزيرة: الحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بقضية التسفير
  • عاجل | محكمة أميركية تصدر حكما بالسجن 53 عاما على قاتل الطفل من أصل فلسطيني وديع الفيومي
  • مصادر بالبيت الأبيض: مستشار الأمن القومى لم يقدم استقالته
  • برلمانيون بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي المغربي رافعة حقيقية للتنمية والإستقرار الإقليمي
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالسجن (19) عاماً لمتعاون مع المليشيا
  • أربعة أحكام بالسجن لعشرين عاما على متهمين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين في الأردن
  • الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • مؤسس أمهات مصر: الحكم على المتهم بهتك عرض طفل مدرسة دمنهور «أثلج صدورنا»
  • أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”