التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعد سقوطها بدفعة من صديقتها
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة بالصف الأول الاعدادى لقيت مصرعها بعد دفع زمليتها لها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.
وشهدت مدينة العبور وفاة الطالبة "صباح وليد" متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها إلى الأرض فسقطت ولقيت مصرعها عقب الانتهاء من اليوم الدراسى.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور بورود بلاغ بمصرع طالبة آثر ارتطامها بمادة صلبة أودت بحياتها.
وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطالبة "صباح وليد عثمان" تبلغ من العمر 14 عاما، تدرس بالصف الأول الإعدادي، اثر دفعها من قبل صديقة لها بالدراسة وتدعى "م" مما ادى الي ارتطام المجنى عليها بكتلة صلبة أدت إلى وفاتها في الحال.
كما تبين أن المجني عليها كانت تعاني بشكل متكرر من التنمر من صديقتها ودفعتها فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها الأجهزة الأمنية المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».
الموافقة على المادة 91 من «الإجراءات الجنائية»ووافق مجلس النواب على على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».
حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهودوأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».