محمد بن زايد يصدر قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.
وبموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.
وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الأسرة
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يطالب بتعديل المواد 399 و412 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب "داود" بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وأيضا إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:
وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".