لا شىء أسوأ فى الدنيا والآخرة من عداوة الأشقاء والأقارب، التى يعتصر لها القلب حزنا على ضياع دماء ذوى الأرحام، ووصول الأمر بينهم إما لارتكاب أفظع الجرائم وأبشعها أو إلى ساحات المحاكم، والسبب الصراع على الميراث، فقد أشعل حادث المحرقة التى ارتكبها سائق بعين شمس بحق شقيقته وأسرتها غضب المجتمع، وهى الواقعة التى امتد أثرها للجيران فأصيب منهم حوالى 9 أشخاص، حيث أعاد إلى الأذهان لعنة الإرث، تلك اللعنة التى تحصد العديد من أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب الصراع على الميراث.
إن مسألة توزيع الميراث هى مشاكل مستمرة، ولا يخلو منها أى عصر من العصور أو وقت من الأوقات؛ لأنها متعلقة بالمال، وهناك إشكالية فى المال، ويجب على كل إنسان يحاول أن يكون ماله من حلال أن يكون مأكله طيبًا. إن الله عز وجل يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).
وأضاف أن «الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفس) يعنى على الوجه الذى شرعه الله أن تطيب به نفسه، وقال أيضًا (من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة)؛ لذلك يجب أن نقوم بتوزيع الميراث بمجرد الوفاة بعد الدفن وأخذ العزاء، يجمع الورثة ويقسم المال بينكم، ونحدد لكل شخص نصيبه بالود والاحترام».
وقالت دار الإفتاء فى فتوى سابقة إن حرمان الوارث من حقه حرام، بل كبيرة أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة)، فالفرار والحرمان كل منهما يتناول المماطلة غير المبررة، كما اعتبرته الفتوى نوعًا من الظلم وتعديًا على حقوق الغير وهضمًا لحقوقهم، والإسلام نهى عن الظلم وشدد على ذلك.
واعتبرت الفتوى أن منع أو تأخير هذا الميراث عن أصحابه فيه أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه، وأن هذا المال أصبح ملكًا للوارث لا يقبل التشارك فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بين السطور على المیراث
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.