3 فئات و4 معايير.. وزير العدل يصدر قراراً لتصنيف وتخصصات الخبراء
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، قراراً بشأن تصنيف الخبراء وفئاتهم وتخصصاتهم وضوابط واشتراطات تحديد التخصصات الفنية المرخص بها، نص على أنه تسري أحكام القرار على كل من يزاول أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، ويستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية، ومراكز التحكيم التي تنظم مهنة الخبرة أمامها بموجب تشريعاتها المحلية.
ونص القرار الذي بدأ العمل به مطلع أغسطس/آب الجاري، على أنه يتم تصنيف الخبراء إلى فئات مختلفة بحسب كل تخصص فني وفقاً ل 4 معايير وهي: مدة القيد في جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة في وزارة العدل، ومدة الخبرة الفعلية أمام الجهات القضائية في الدولة، والدورات التدريبية، وصحيفة الحالة التأديبية للخبير ومدى التزامه بآداب المهنة وتقاليدها.
وأشار القرار إلى أنه مع مراعاة شروط القيد، يتم تصنيف الخبراء إلى 3 فئات، متى تم استيفاء الشروط الخاصة بكل فئة على النحو التالي: الفئة الأولى ألا تقل مدة قيد الخبير في الجدول عن 10 سنوات، على أن يكون أنجز خلالها ما لا يقل عن 150 تقرير خبرة في مجال تخصصه الفني أمام الجهات القضائية المختصة في الدولة، وأن يكون اجتاز ساعات التدريب المعتمدة بما لا يقل عن 30 ساعة تدريبية، وألا يكون صدر ضده جزاء تأديبي خلال فترة القيد بالجدول، وألا تقل نتيجة تقرير الأداء السنوي للخبير عن تقدير جيد جداً، ولا تقل مدة الخبرة العملية في مجال التخصص الفني المطلوب القيد به عن 15 سنة بعد التخرج للخبراء المواطنين، و25 سنة لغير المواطنين، على أن تكون مدة ال 10 سنوات الأخيرة قد زوال أعمال المهنة فيها داخل الدولة.
أما الفئة الثانية، فيجب ألا تقل مدة قيد الخبير في الجدول عن 5 سنوات، ويكون أنجز خلالها ما لا يقل عن 100 تقرير خبرة في مجال تخصصه الفني أمام الجهات القضائية المختصة بالدولة، ويكون قد اجتاز ساعات التدريب المعتمدة بما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية خلال فترة القيد في الجدول، ولا تقل نتيجة تقرير الأداء السنوي عن السنة السابقة على طلب التصنيف عن تقدير جيد، ولا تقل مدة الخبرة في مجال التخصص الفني المطلوب القيد به عن 10 سنوات بعد التخرج للخبراء المواطنين، و20 سنة لغير المواطنين، على أن تكون مدة ال 5 سنوات الأخيرة قد زاول أعمال المهنة فيها داخل الدولة.
ويتم تصنيف الخبير بالفئة الثالثة لمن لم يستوفِ شروط التصنيف بأي من الفئتين الأولى والثانية، وفي جميع الأحول يجوز للجنة تصنيف خبير بإحدى الفئتين الثانية أو الأولى، وإن لم يستوفِ شرط مدة القيد في الجدول أو عدد التقارير المعدة بمعرفته خلالها على النحو المنصوص، متى رأت لجنة شؤون الخبراء أنه يقدم خدمات مهنية فريدة من نوعها ومتخصصة، وتتوفر لديه الخبرة والدراية الفنية الكافية لفئة التصنيف المعنية.
كما نص القرار على إحالة الدعاوى الصادر فيها حكم أو قرار بندب خبير من الجهة القضائية المختصة على الخبراء حسب فئات تصنيفهم وفقاً للمعايير التالية: خبراء الفئة الثالثة، دعاوى المحاكم الابتدائية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 300 ألف درهم، وكافة القضايا العمالية أيا كانت قيمة المطالبة فيها.
وخبراء الفئة الثانية، دعاوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليوني درهم، وخبراء الفئة الأولى، الدعاوى القضائية أياً كانت قيمة المطالبة موضوعها أو المحكمة التي تنظرها، وتحال الدعاوى القضائية غير محددة القيمة كالإفلاس، الإعصار، الحراسة، التصفية، إعادة الهيكلة، وما يماثلها من الدعاوى المدنية والتجارية، إضافة للقضايا الجزائية للخبراء من الفئتين الأولى والثانية، وتتم إحالة الدعوى الصادر فيها حكم أو قرار بندب خبير بحسب أقدميه القيد في الجدول وبالنظر إلى طبيعة الخبرة أو التخصص الفني المطلوب.
وحدد القرار حالات إعادة التصنيف لفئة أدنى، وضوابط واشتراطات تحديد التخصصات الفنية، وتقوم الإدارة المختصة بإجراء حصر سنوي للتخصصات الفنية التي تعد الأكثر طلباً من الجهات القضائية المختصة للاستعانة بخبراء متخصصين فيها لغايات إعداد دراسة استباقية لاحتياجات تلك الجهات، ويُصدر وزير العدل قراراً بإضافة التخصصات الفنية التي تلبي احتياجات الجهات القضائية المختصة إلى جدول الخبرات والتخصصات الفنية الوارد في القرار، والذي تضمن 17 مجالاً للخبرة، وتضمنت بعض المجالات العديد من تخصصات الخبرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات لا یقل عن القید فی فی مجال تقل مدة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.