بوابة الوفد:
2025-01-12@11:06:28 GMT

شرط أداء الصدقة وكسب الأجر والثواب

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن من شرط أداء الصدقة أن يكون المتصدق مالكًا للمال أو مأذونًا له بالتصرف فيه، فإن كان المال مملوكًا لغيره فإنَّه يُشترط أن يأذن له بالتَّصدُّق أو يَعلَم رضاه به؛ إذ "لا يجوز لأحدٍ أن يتصدَّق من مال أحدٍ غيره بغير إذنه"، كما قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (3/ 426، ط.

مكتبة الرشد).

وأوضحت الإفتاء أن الشرع الشريف حث على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].

وقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (10/ 56): [خصَّ الأكل هاهنا بالذكر وإن كانت سائر التَّصرُّفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة، لما أنَّ المقصود الأعظم من الأموال: الأكل] اهـ.

وعن أبي حُرَّة الرَّقَاشِيِّ، عن عمِّه رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى".

قال المُلَّا عليٌّ القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (7/ 149، ط. دار الفكر): [«إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ» أي: بأمرٍ أو رضا منه] اهـ.

وبيَّن الله تعالى أن الصدقة تضاعف من أموال المتصدق كثيرًا، وجاء في قوله جلَّ شأنه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].

قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (6/ 500-501، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فمنهم من ذكر فيه قدرًا معيَّنًا، وأجود ما يُقال فيه: إنَّه القدر المذكور في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ فيقال: يُحمَل المجمل على المفسَّر؛ لأنَّ كلتا الآيتين وَرَدَتَا في الإنفاق] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

قال الإمام بدرُ الدِّين العَيْنِي في "عمدة القاري" (8/ 270، ط. دار إحياء التراث العربي): [وتربية الصَّدقات مضاعفة الأجر عليها، وإن أُريد به الزيادة في كَمِّيَّةِ عَيْنِها ليكون أثقل في الميزان لم يُنكَر ذلك] اهـ.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصدقة إعطاء الصدقة الإفتاء دار الإفتاء قال الإمام ل الإمام

إقرأ أيضاً:

مكانة عقد الزواج وخطورته في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح

عقد الزواج في الشريعة الإسلامية.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، إن الشريعة الإسلامية حرصت على إبراز مكانة عقد الزواج وأهميته، فغلَّفته ببريق من المعاني الطيبة التي تتألف بها القلوب وتحرص عليها الأنفس، وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن بها نجاحه واستمراره وإثمار أهدافه.

مكانة عقد الزواج وخطورته في الشريعة الإسلامية

وأوضحت الإفتاء أن الزواج في الإسلام ليس فقط شراكة اجتماعية وجسدية وفكرية بين رجل وامرأة؛ بل هو لبنة أساسية في بنيان المجتمع كله فلا ينصلح إلا بصلاحها ولا يفسد إلا بفسادها.

وأضافت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أكدت على أن الصلة الزوجية هي صلة الجزء بكله، والكل بجزئه، فالأصل أن يَحْمِلَ كلٌّ منهما الآخر ويُكَمِّله ويسكن إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21].

مكانة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

كما أنها جعلت الأساس الذي تبنى عليه العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة؛ إرساء لما في هذين المعنيين من معاني الإنسانية البحتة الخالية من النظرة المصلحية أو الجفوة العاطفية؛ فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

قال الإمام الواحدي في "التفسير الوسيط" (3/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما] اهـ.

عقد الزواج بالإسلام

وضمانًا لتطبيق واستمرارية هذه المعاني، أكَّد الشَّرعُ الشريف على إحسانِ العِشْرة بين الزوجين حالَ تحمُّلِ كلِّ منهما لحقوقه وواجباته؛ فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].

وتشديدًا على ما لهذا العقد من قدسية ومكانة، وتقدير واحترام، وصفه الشرع الشريف بأنه ميثاق غليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، لكي ينبِّه الزوجين إلى أن هذا العقد مستمر ومقاوم للعواصف الأسرية والأزمات الحياتية والصعاب المختلفة، ومحفزًا لهما على أن يأخذا على أنفسهما العهد والميثاق بأن يُحسِنَا العشرة فيما بينهما؛ مصداقًا وتطبيقًا لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].

 

عالم أزهري يحذر الفتيات من الزواج العرفي ويكشف أضراره

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الزواج العرفي وتأثيره على المجتمع، قائلا:"عقد الزواج من أشهر العقود على وجه الأرض، لأنه يجمع بين الرجل والمرأة على كلمة الله وهدى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم، وله أركان، فمتى استوفى هذه الأركان فيعد عقد شرعى صحيح، كالمهر والإيجاب والقبول والشهود العدول والإعلام".

وأضاف إبراهيم رضا، فى مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة أصبحت طرف منذ أن تم توثيق العقود، وهذا من باب صيانة الحقوق، لكن من المؤسف أنه فى القرى يتم غير هذا، ونجد عدم انتظار بعض الأسر وعدم احترامهم للقوانين الملزمة لسن 18 سنة وهنا يبدأ أول مصدر لـ الزواج العرفي.

وأكد إبراهيم رضا نحن الآن فى ظل دولة مدنية وعلينا أن نحترم القوانين ولذلك يجب أن نعلم الناس أن القاعدة الشرعية الرصينة تقول لا ضرر ولا ضرار.

وأوضح إبراهيم رضا أن من تتزوج عرفى لا تتمكن من أن تثبت النفقة عند الطلاق ولا نفقة متعة ولا نفقة عدة ولا تحصل على مؤخر، ولا يُعتد بهذا الأمر، ولكن للأسف نجد المجتمع الريفى يتعامل مع الفتاة على أنها عبء يجب التخلص منه عند أول عريس يتقدم لها.

مقالات مشابهة

  • عيشوا بساطة الحياة
  • فضل دعاء الأم
  • من بلاغة سورة الكهف
  • رمضان عبد المعز: الحكمة تعني وضع الشئ في موضعه الصحيح
  • أنواع الصدقات.. انشر الخير في جميع جوانب حياتك
  • أفضل آية للفرج .. رددها يفتح الله لك الأبواب المغلقة
  • كيفية التعامل في الأزمات وأهمية القضاء بالله وقدره
  • مكانة عقد الزواج وخطورته في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم قول زمزم بعد الوضوء.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء: اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين أمر منهي عنه شرعًا