على رائحة الخيانة والدماء، كتبت مدينة الإسكندرية فصلًا جديدًا من فصول المآسى الإنسانية، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى، أسدلت الستار على جريمة هزت منطقة الدخيلة، حيث قضت بإعدام امرأة وبائع ملابس، بعد أن اقترفا جريمة قتل وحشية راحت ضحيتها روح بريئة، دفعتها يد الغدر إلى الموت.

بدأت القصة بخلافات زوجية عادية بين "ع.ا.ع"، العامل البسيط، وزوجته "ا.م.ت"، ربة المنزل، لكن تلك الخلافات تحولت إلى شرارة لجريمة مروعة، غادرت الزوجة منزلها لتقيم مع المتهم الثانى "أ.ر.ال"، بائع الملابس، الذى جمعها به رابط خفى ملطخ بالخيانة.

لم يستسلم الزوج المجنى عليه لغياب زوجته، بحث عنها فى كل مكان، حتى قادته الأقدار إلى حيث كانت تختبئ مع المتهم الثاني.

فى تلك الليلة المشؤومة، لم يكن يدرى "ع.ا.ع" أن بحثه عن الحقيقة سينتهى به إلى مصيره المظلم، داخل منزل المتهم الثانى، واجه الزوج زوجته وعشيقها، لتبدأ مواجهة انتهت بتآمرهما عليه.

بيت الاثنان النية على قتله بدم بارد، انهال العشيق عليه ضربًا مبرحًا، بينما تكفلت الزوجة بتوثيق يديه وقدميه ومنعت صرخاته بقطعة قماش كممت بها فمه، ومع كل ضربة على جسده، كان الغدر يزداد تغلغلًا، حتى فارق الحياة غارقًا فى دمائه.

لم يتوقف الأمر عند القتل، بل امتدت أياديهما لتغطية الجريمة، حملا الجثة إلى الحمام، حيث بقيت ليومين، تنتشر منها رائحة الموت التى فضحت جريمتهما لاحقًا.

 

 

 

فى محاولة بائسة للتخلص من الضحية، لفا جسده فى بطانية وأكياس بلاستيكية، وأوهما سائق دراجة بخارية بأنهما ينقلان بضائع، ثم ألقيا الجثمان أسفل كوبرى وادى القمر وفرّا هاربين، ظنًا أن رائحة الجريمة ستختفى مع الجسد، لكن الحقيقة لا تختبئ طويلًا، فقد كشفت الأجهزة الأمنية خيوط الجريمة، ونجحت فى ضبط الجناة.

وبينما استمع القاضى للأدلة والاعترافات التى عرت خيانتهم، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام، ليكون عقابًا يناسب بشاعة ما ارتكبوه.

هذه الجريمة ليست مجرد قصة فى سجلات المحاكم، بل هى مرآة تعكس كيف يمكن أن تتحول الخيانة إلى وحش يبتلع القيم والإنسانية، وكيف يمكن للغدر أن يطفئ نور الحياة فى لحظة، لكنها أيضًا تذكرنا أن العدالة لا تُهزم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل خلافات زوجية الاسكندرية اعدام سيدة قصة جريمة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.

 وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. 

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. 

ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله. 

واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

 وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب. 

وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.

 بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع. 

وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع. 

ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن: تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته. 

كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها". 

وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي: يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم. 

وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي: لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

مقالات مشابهة

  • توجه بالكويت لمعاملة قاتل المرأة بقضايا الشرف معاملة المتهم في جريمة قتل
  • عبد الرحيم على يكتب: مصطفى بيومي وشغف الذاكرة
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • جريمة تهز حلوان.. عامل يدهس شقيقه وأسرته بسبب خلافات مالية
  • المتهم الثاني مات.. تطور مثير في جريمة قـ..ـتل الطفلة هنا ببولاق الدكرور
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • سفاح عزبة رستم.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة الغربية