الحلبي: المناهج ليست نصا جامدا بل حركة ديناميكية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماع الهيئة العليا لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، الذي عقد في مطبعة المركز التربوي للبحوث والإنماء، بمشاركة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وجمع من الجامعات والمؤسسات التربوية الخاصة والهيئات والخبراء الذين تتشكل منهم الهيئة.
واضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأوجه التحية لرئيسة المركز التربوي البروفسورة هيام إسحق ولجميع المشاركين في هذا العمل الكبير، وتبلغت منهم أنه تم الأخذ بغالبية الملاحظات".
وتابع: "إن هذا المسار يقتضي موافقة قانونية من مجلس شورى الدولة ومن مجلس الخدمة المدنية لجهة استحداث مراكز ووظائف جديدة، ويستدعي بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء. فإذا كانت ورش العمل قد أنجزت مناقشاتها وتبادل الملاحظات ومعاودة الصياغة والتصحيح مرات عدة، وبما أن الجميع متفق على إقرار هذه المرحلة والإنتقال إلى صياغة مناهج المواد، فإننا على طريق مسار طويل مع كتابة مناهج المواد والتطبيق على عينة محددة ومن ثم التقييم، وايضا تدريب المعلمين. لذا أتمنى عليكم التعبير عن الموافقة برفع الأيدي ومن ثم التوقيع على المحضر وعلى جدول الحضور".
عند ذلك وافق الحضور برفع الأيدي ووقعوا المحضر وجدول الحضور. فبارك الحلبي هذا الإنجاز معلنا الإنطلاق إلى مرحلة جديدة، لافتا إلى أن "هذه الورشة كناية عن مسار طويل من الصياغة والمراجعة وقد تطرأ تغييرات وتطوير مستمر، إذ أن المناهج ليست نصا جامدا بل حركة ديناميكية".
وقال: "إنني أقدر عاليا كل الجهود التي بذلها جميع التربويين والخبراء والموظفين والجامعات والمدارس والأساتذة، فهذا جهد جماعي ووطني، نتجت عنه وثيقة للتاريخ جمعت حولها كبار التربويين والمعنيين". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل وضوابط أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة (١٠٦) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
كما تنص المادة (١٠٧) على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ونصت المادة 108على أنه مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم صورة له منها.
كما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (۱۱۰) على أنه تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.