بعد موافقة النواب .. تفاصيل الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل» خاصة بعد موافقة مجلس النواب على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والتي تضمنت إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل»، ومنها إضافة أسرة المجند للمستحقين.
الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل»ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادمإقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب من 1إلى 3 ديسمبر
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية):
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.