بعد موافقة النواب .. تفاصيل الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل» خاصة بعد موافقة مجلس النواب على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والتي تضمنت إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل»، ومنها إضافة أسرة المجند للمستحقين.
الفئات المستحقة لبرنامج «تكافل»ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
. حصاد جلسات مجلس النواب من 1إلى 3 ديسمبر
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، على أن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما حدد القانون ضوابط الشهادة حال قرر الشاهد أنه لم يتذكر الواقعة، حيث نص القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
كما يجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.