مصر.. قرار بشأن جماعة الإخوان المسلمين و15 عضوا فيها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لخمس سنوات جديدة مع بعض الأسماء على قائمة الكيانات الإرهابية، بحسب القاهرة 24.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على قرارات إدراج إرهابية رقمى 2 و7 لسنة 2024 في شأن الجناية رقم 1400 لسنة 2019، قررت إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج كل من يحيى السيد موسى وعلى السيد أحمد وجهاد عصام الحداد وأحمد إبرهيم أبوبركة وأحمد إبراهيم ومحمد أحمد عبدوحسانين شعبان وعادل فتحى أبوزيد ومحمد حسن أحمد وأمين السعيد ومحمد عبدالحليم وخالد طارق قنديل ومحمد عبدالحكيم محمد ومحمد فرحات أبوالعلا وأحمد محمد أمين على قائمة الإرهابيين.
وأضافت المحكمة أن الإدراج لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار.
ويعود إدراج المتهمين الـ15 بقائمة الإرهاب لكونهم قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.
وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الکیانات الإرهابیة على قائمة
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.