بوابة الوفد:
2025-01-16@22:09:30 GMT

ننشر حيثيات تأييد المؤبد لـ"بلطجي المقطم"

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة مُستانف، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، برفض الاستئناف وتأييد حكم المؤبد على مُدان بالبلطجة والعنف في المقطم.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوين المستشارين إبراهيم محمد ابو السعود وأمير المؤمنين حسنن وحضور الاستاذ محمد الباشا طارق وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه امين السر.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت يوم 9 يونيو 2024 بمعاقبة محمد. ص بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الابيض المضبوط وألزمته المصاريف.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ص انه في يوم 23 ديسمبر 2022 بدائرة قسم المقطم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه عمر عرفة بقصد ترويعه وتخويفه وإلقاء الرعب في نفسه وإلحاق الأذى المادى به.

وكان ذلك باستخدام سلاح ابيض – محل الاتهام الأخير – على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى انه في ذات الزمان والمكان قتل عمداً المجني عليه عمر عرفة وذلك بأنه وعلى اثر شجار نشب بين المتهم وصديق المجني عليه تدخل فيه للذود عنه تعدى عليه المتهم باستخدام سلاح ابيض وكال له عدة ضربات استقرت باماكن متفرقة من جسده قاصداَ من ذلك إزهاق روحه.

وأحدث الجاني بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقع بناءً على الجريمة جناية أخرى وهو أنه شرع في قتل المجني عليه سيد إسماعيل بانه وما ان صادف المجني عليه بالطريق العام تعدى عليه لخلاف سابق بينهما باستخدام سلاح أبيض. 

قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه أوقف اثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته به وهو تدخل صديقه للزود عنه، كما احرز سلاح ابيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم ولربط اواصل القضية وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمان لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستمدة من سائر اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه أُشتهر عن الطاعن محمد .ص بمحيط منطقة سكنه القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والسطوة وترويع الأهالي. 

كما تورط في فرض اتاوات عليهم وترهيبهم لعدم إبلاغ الشرطة بنشاطه غير المشروع مستعيناً في ذلك بعدد من الصبية الذي يقومون بمساعدته في نشاطه الآثم. 

وسبق اتهامه في العديد من القضايا وتم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء الصبية ولاعتقاد الطاعن بأن المجني عليه الثاني سيد إسماعيل هو من قام بالإبلاغ عن صبيته وانه السبب في إلقاء القبض عليهم توجه إليه منذ اسبوعين سابقين على تاريخ الواقعة وحادثه معاتباً إياه على إبلاغه عن صبيته وهدده بإلحاق الأذى مردداً عبارات التهديد والوعيد (هقطعه وهقطع وشك).

وفرض عليه اتاوة بضرورة ان يُسدد له مبلغاً مالياً قدره 500 جنيهاً كعقابٍ له للقيام بالإرشاد عنه وعن صبيته للشرطة، فارضاً عليه بذلك سطوته وسيطرته ملقياً للخوف والروع في قلبه طالباً منه إعداد ذلك المبلغ في غضون يومين وإلا سيقوم بتنفيذ تهديده ووعيده.

وبتاريخ 23 ديسمبر 2022 في الساعة الثانية عشر ظهراً وحال تواجد المجني عليه المذكور بمحطة الخزان بالمقطم منتظراً قدوم المجني عليه الاول عمر مرفة للعمل سوياً على سيارة ميكروباص بناءً على الاتفاق بينهما. 

فوجئا بقدوم المتهم مستقلاً دراجة بخارية هبط منها وتوجه إليه مباشرة، وطلب المال المتفق عليهن فأجابه المجني عليه بعدم توافر المبلغ بحوزته فأمسك به الجاني .

وبعد ان تصاعدت الأحداث تعدى الجاني على المجني عيه بأن كال له طعنات استقرت في أعلى يسار الظهر واعلى وحشية العضد الأيسر وخلفية العنق وأعلى الراس والشفة السفلية قاصداً من ذلك إزهاق روحه.

ولمحاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه والقرار بحياته فقد تمكن من الفرار مُتحاملاً على إصاباته القاتلة والصعود أعلى الدرج المواجه للعقار محل الواقعة. 

وما أن أبصر المتهم المجني عليه على قيد الحياة أبت نفسه أن ينفذ ما عقد العزم عليه بإزهاق روحه فتوجه إليه تارة اخرى قادماً من الجانب الآخر مستلاً سلاجه الابيض. 

وقام بطعنه العديد من الطعنات استقرت بأسفل يمين الصدر والبطن والفخذ الايسر قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصاباته الموضوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وقام المتهم بعد ذلك بإشهار سلاحه الابيض مُهدداً به المتواجدين للحيلولة دون ضبطه فتمكن بذلك من الفرار..

وتمكن رئيس مباحث المقطم من ضبط الطاعن وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه الواقعة وقيامه بقتل المجني عمر عرفة عمداً وقام بتنظيف السلاح الابيض وإخفائه. 

وقالت المحكمة في نص الحيثيات إلى ان محكمة أول درجة اطمانت لاستقامة الدليل في الاوراق وصحة ثبوت الواقعة، وشهادة الشهود وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الادلة الجنائية والتقرير الطبي الصادر من مستشفى المنيرة. 

وقالت الحيثيات إن المحكمة تطمان لما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي اكد ان الإصابات المشاهدة والموصوفة اعلى وأسفل يمين ويسار الصدر والبطن هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من استخدام جسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة.

وتعزى الوفاة إلى مجموع الإصابات الطعنية بالصدر والبطن وما احدثته من قطع حاد في الرئثتين والكبد والأمعاء ادى إلى نزيف والوفاة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة المستشار أسامة قنديل النيابة العامة الجانى الجريمة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لطالب لاتهامه بالشروع في قتل طفل بسبب مشادة كلامية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لطالب، لاتهامه بالشروع في قتل طفل، وذلك أثناء استقلاله مركبة "توك توك" رفقته لتوصيله لوجهته، وحدثت بينهما مشادة كلامية، فأخرج سلاح ناري "فرد خرطوش" من طيات ملابسه وأطلق عيار صوبه فأحدث إصابته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد س ع"، 19 سنة، طالب، مقيم أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، في القضية رقم 27653 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 4312 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ، شرع في قتل المجني عليه الطفل محمد أشرف سلامة حلفاوي الوكيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

واستطرد أمر الإحالة، أنه وحال استقلال المتهم رفقة المجني عليه دراجته الآلية "توك توك" لتوصيله لوجهته، حدث فيما بينهم مشادة كلامية على إثرها عقد العزم على إزهاق روحه، فأخرج من بين طيات ملابسه سلاح ناري "فرد خرطوش"، أطلق منه عيارًا ناريًا صوبه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

مقالات مشابهة

  • لرفضها الإنفاق عليه.. تأييد حكم الإعدام على قاتل طليقته بالأزبكية
  • تأييد حكم الإعدام علي قاتل طليقته لرفضها الإنفاق عليه بالأزبكية
  • المؤبد لطالب بتهمة الشروع في قتل طفل داخل "توك توك" بطوخ
  • المؤبد لطالب لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة طفل بالقليوبية
  • السجن المؤبد لطالب لاتهامه بالشروع في قتل طفل بسبب مشادة كلامية بالقليوبية
  • تأييد حكم المؤبد لمتهم بقتل طالب في الشرقية
  • تأييد حكم المؤبد لمتهم قتل طالب في الشرقية
  • المجني عليه أحضر المتهم.. مفاجأة بقضية سرقة بالإكراه
  • 4 آلاف جنيه.. ننشر أقوال المجني عليه المصاب على يد اثنين سرقاه بالإكراه بالمعصرة
  • تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل جاره بالفاس