"بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة أسوان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء 2025.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر 2024م، أن حملة «دفء وطمأنينة» التي تم إطلاقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الملابس الشتوية المواد الغذائية المناطق النائية بيت الزكاة والصدقات جميع المحافظات رئيس مجلس الامناء على الأسر الأولى بالرعاية بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).