الحكومة تصادق على إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر يناير 2018.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.