شَهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بتقنين أراضي وضع اليد، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وإحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.


وفي هذا التقرير توضح "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

 


-الموافقة على قانون تقنين وضع اليد


وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.


ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.

ويلغي مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما، كما يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.


ويولي مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

 

 

-أهداف مشروع قانون تقنين وضع اليد


يأتي مشروع قانون "تقنين وضع اليد" استكمالًا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.


وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

 


-ملف تقنين أراضي وضع اليد


قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ندرك أين كنا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، متابعًا: الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات.


وأضاف وزير الشئون النيابية: الأمر الثاني، نشوف الوضع القديم ونبدأ نقنن ونصلح ونراعي كل الأبعاد، ومسألة استحالة تنفيذ الإزالات لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.


وأكد الوزير، أن الدولة ليست عاجزة ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمهم تماما مراعاة أبعاد الأمن القومي، ونتعلم من تجاربنا ونصحح ونطور مساراتنا.

 

 

-18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة

 

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.


وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 


-إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة


وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وهي كالتالي:


1- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.


2- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب  عيسى الشريف، بشأن  سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام ٤٥٥ و٤٤٠ و۲۹، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة - الجيزة.


3- تقرير بشأن طلب النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية.


4- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية.


5- وتتضمن التقارير، ما يتعلق بطلب النائبة كاميليا صبحي، بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة والنائب عاطف علم الدين، بشأن ضم الكليات التكنولوجية المعاهد الفنية المتوسطة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية.


6- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية.


7- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر.


8- تقرير عن طلب من النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية.


9- وتضمنت الإحالات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حصاد جلسات الشيوخ قانون تقنين وضع اليد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الحكومة تنفيذ التوصيات مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر فبراير الجاري

ذكرت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا من مجلس النواب بنهاية الشهر الجاري، إذ يواصل مجلس النواب جلساته البرلمانية اليوم ليستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي ستشهد الصدور في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لاسيما في ظل حرص الدولة المصرية علي إطلاق ميثاق جديد للحقوق والحريات ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويناقش المجلس المواد من 277 إلى 338 اليوم، وتتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

وحسب مشروع القانون، يتمّ إعلان الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى قبل الجلسة ب24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

إجراءات استجواب الشهود أمام المحكمة

وفي قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتضمن إجراءات المناداة على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد في أثناء سماع شاهد آخر، وتسوع مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

إجراءات صدور قرار قضائي بالقبض على الشاهد

وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

ويجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه.

وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحيل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم
  • النواب يحيل عدداً من تقارير لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن التطورات في اليمن وسوريا الأسبوع الجاري
  • أخبار كفر الشيخ| تحرير 74 محضرًا ضد مخابز مخالفة .. والمحافظ يسلم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة
  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة
  • مجلس للحكومة الخميس يناقش خطة عمل لرفع نسب التشغيل بعد انتقادات
  • مجلس الأمن يعقد جلسات عن تهديدات الأمن العالمي وسوريا واليمن خلال الأسبوع الجاري
  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وإحالة اتفاقيتين مع اليابان للمناقشة
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر فبراير الجاري