تعريف الابتزاز الإلكترونى بعد الحكم على المتهم بتهديد ابنة شيرين عبد الوهاب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تصنف جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما تكون ضحاياها من السيدات، بأنها الأبشع والمخيفة لذلك كان المشرع لها بالمرصاد عندما اقر عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه ارتكابها.
اليوم المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، سطر حكما هاما ورادعا، للشاب الذى ابتز ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بالسجن 3 سنوات، بعد أن وجه له رسالة قائلا فيها: أقول لك ولمن أمثال من الشباب اتقوا الله في الفتيات.
ويعرف القانون الابتزاز الإلكتروني، بأنه التهديد باستخدام الانترنت أو التكنولوجيا في كشف معلومات معينة عن شخص، أو إجباره على فعل شيء، أو استخدام التكنولوجيا لانتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف.
يذكر أن النيابة العامة إحالت المتهم بابتزاز ابنة شرين عبد الوهاب إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم 9127 لسنة 2024جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1991 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، لقيامه بتهدد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات، شرع في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها، أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعريف الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني مباحث الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عبد الوهاب بنت شيرين عبد الوهاب هنا شيرين عبد الوهاب ابنه شيرين عبد الوهاب هنا ابنة شيرين عبد الوهاب التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن عامين لشخص شرع في قت.ل صديقه بالطالبية
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن عامين مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل أخر بمنطقة الطالبية.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم فيها “م . خ” 21 عامًا ميكانيكي، قام في 10 نوفمبر 2024، بالشروع في قتل المجني عليه عمدًا، على إثر خلاف نشب بينهما.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه حتى عاجله بطعنة باستخدام مطواة استقرت بمنطقة الصدر، وأحدثت به إصابة كادت تودي بحياته، إلا أن محاولة القتل باءت بالفشل نتيجة إنقاذ المجني عليه وتلقيه العلاج في الوقت المناسب، بحسب ما جاء في التقرير الطبي، كما أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض مطواة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.