تساؤلات حول قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
#تساؤلات حول #قانون_الملكية_العقارية
#موسى_العدوان
وردت الفقرة التالية في مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، ونصها كما يلي :
” كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيّة نقل مُلكيّة قطع اراضٍ من أملاك الدوّلة للصناديق الاستثّمارية العامّة أو الشركات المملوكة للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيّة في المشروعات الاستثمارية “.
٢. هل لدى الصناديق الاستثمارية المحلية القدرة على إقامة استثمارات ذات مردود نافع للوطن، ونحن نشاهد العديد من الشركات التجارية والمستثمرين لدينا، يهاجرون خارج البلاد ؟
٣. لماذا لم يجرِ تأجير الأراضي للصناديق الاستثمارية حتئ وإن كانت حكومية لبضعة عقود، وقد تمتد لِ ٩٩ سنة في بعض الحالات، لكن تعود ملكيتها أخيرا لأصولها في الدولة ؟
٤. وإن فشلت تلك الصناديق الاستثمارية في عملها، بعد تمليكها للأراضي، فما هو مصير الأراضي التي امتلكتها ؟
٥. لماذارفض مجلس النواب اقتراح النائب احمد القطاونة في إدراج عبارة تستثني الإسرائيليين من هذا القانون ؟ وهذا ما يجعلني أشعر بالخوف من عواقب هذا القانون.
6. النائب فريحات قال : ” من حقنا أن نشكّ بأي جهة تريد التساهل، في السماح ببيع أراضي الأردن لأعدائنا غرب النهر، حتى لو كان الشعار هو الاستثمار “.
7. أما النائب الرياطي فقد قال : ” أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار الملكية العقارية “.
وختاما . . اتوقع أن سيحظى هذا القانون بالاقرار، في مختلف مراحله الدستورية. وما علينا إلاّ الانتظار ومشاهدة النتائج خلال السنوات القادمة . . !
التاريخ : 17 / 8 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قانون الملكية العقارية الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.