يَحرمُ هَجر الزَّوج لزوجته من غير سببٍ مَشروعٍ، وذلك الحُكم مُشتقٌّ من القّاعدةِ العامَّة التي تُحرِّم هَجر المسلم لأخيهِ بغير سببٍ ومهما كانت صِفتهُ، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ) .
وفيما يخص أدلة جواز هجر الزوجة، فهناك أدلة من السُنَّة؛ حيث ورد عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: (اعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا) . ومن الأدلة على جواز الهجر ما هو مأخوذٌ من المَعقول؛ حيث إنَّ الهجر له أثرٌ كبيرٌ في النِّساء المُستحقَّات له، فالمرأة بفطرتها لا تَصبر على بُعد زوجها عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في العلاقة الزَّوجية بين الزَّوجين المَعاشرة بالمعروف والإحسان، لقول الله -عز وجل-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وأنَّ الهجر أمرٌ استثنائيٌّ لا يُعبِّر عن أصَل العلاقة، ويُلجأ إليه اضطراراً عند وجود أسبابه ودواعيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.