10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، على أن: مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6- ضـم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني التنموي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توافق على تشكيل لجان للبت في طلبات تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على: "تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.