محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على الأراضي بمساحة 8 قراريط
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة.
وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمّن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مرحلتها الثالثة.
الموجة الـ24 لإزالة التعدياتوانطلقت الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، على أنّ تنفذ على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ دسوق الموجة الـ24 إزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة تعديات محافظة كفر الشيخ لإزالة التعدیات على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ24 لإزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.