بوابة الوفد:
2025-04-15@06:41:58 GMT

الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي في 9 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتوجيه عدة حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.


وكشفت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبي

يذكر أن المادة 126 من القانون، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقد الأجنبي وزارة الداخلية الداخلية عقوبة الاتجار في النقد الاجنبي الإتجار فى النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

النقد الأجنبي 
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

 

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بسوهاج
  • قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه