قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، عقد جلسات “سرية” في محاكمة المتهم بابتزاز بنت شيرين عبد الوهاب، داخل غرفة المداولة وبحضور محاميان مع المتهم.

وشهدت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية أمر بعد الإطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة بإحالة القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1996 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.


والقضية متهم فيها شريف خ 19 سنة أنه بتاريخ سابق على 2023/5/27 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، بأن هدد الطفلة المجني عليها هنا م - كتابيًّا - عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشه للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي، وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو امداده بمبالغ مالية مقابل عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم انتهك حياة ابنة شيرين عبد الوهاب وهددها  

واعتدى المتهم  على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها بنت شيرين عبد الوهاب سالفة الذكر، بأن نقل بواسطة هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضائها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع في الحصول بطريق التهديد - محل الاتهام الأول - علي المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر إلا أنه قد أوقف أثر ذلك لسبب لا دخل لارادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له وإبلاغها للسلطات المختصة - وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
انتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي - والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للشرف

أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للشرف والخاصة بالطفلة المجني عليها سالفة الذكر - دون رضائها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


المتهم قام بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وأدار واستخدم حسابًا خاصًا علي الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم  وبناءل عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ١٦٦ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا / ۱ بنـد (ب)، ۲، ۳۰۹ مكرر ( أ ) / ۱، ۲، ٤، ۲/۳۲٦، ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات، والمادتين 1 - ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين ٢٥، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة ١١٦ مكررًا /١ من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

لذلك وبعد الإطلاع علي المادة ۲۱٤ من قانون الإجراءات الجنائية
المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.
نأمر
أولًا: بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا النصوص مواد الاتهام سالفة البيان
ثانيًا: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثًا: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة

أقوال الشهود في قضية بنت شيرين عبد الوهاب

قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم ١٩١٢٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول المنصورة
والمقيدة برقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة

الشاهد الأول: محمد م السن ٤٧ سنه - مؤلف موسيقي – ومقيم الهرم - الجيزة
: بقيام المتهم مستخدم الحساب المسمى (٤٤٧٤٧٦٢٠٧٧٩ عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" بإرسال رسائل لنجلته الطفلة المجني عليها تتضمن صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف لها وتهديد بنشر تلك الصور مقابل إمداده بمبالغ مالية إلا أنها لم تنصاع لمطلبه فقام بنشر تلك الصور والمقاطع عبر حسابه سالف البيان
الشاهد الثاني: أحمد ف ٣٠ سنة - نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وعنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد: ان تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه

الشاهد الثالث: محمد م ٣٣ سنة - رائد شرطة رئيس فرع شرق الدلتا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد: إنه تمكن من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي هاتفه المحمول المثبت به حسابه عبر تطبيق التواصل

الاجتماعي "تيك" "توك" مرتكب الواقعة وبفحصه بمعرفة الشاهد الرابع عثر به على دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة.

الشاهد الرابع: محمد ر ٢٨ سنة - نقيب شرطة بقسم المساعدات الفنية ومباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد بمضمون ما شهد به سابقه.

الدليل الفني ثبت بتقرير الفحص الفني، أنه بفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم وبالولوج على تطبيق التواصل الاجتماعي " تيك توك " تم فتح الحساب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ابنة شيرين عبد الوهاب إستئناف إحالة القضية الادارة العامة التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الحياة الخاصة الشبكة المعلوماتية الفنانة شيرين عبد الوهاب المحامي العام المجني عليه المبالغ المالية القيم والمبادئ تحقيقات النيابة العامة حرمة الحياة الخاصة شبكة التواصل الاجتماعي قانون العقوبات محكمة جنايات المنصورة مواقع التواصل الاجتماعي النحو المبین بالتحقیقات التواصل الاجتماعی شیرین عبد الوهاب المجنی علیها سالفة الذکر

إقرأ أيضاً:

حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ.

وأشارت الحيثيات،إلى أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020  جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

وأضافت الحيثيات، ان المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة  بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيده نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.

وأضافت الحيثيات، أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيده نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة  حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام  2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا  و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات سوهاج تسدل ستارها على كبرى قضايا الثأر بدار السلام
  • تأجيل 3 محاكمات في جنايات بنها بتهم القتل العمد والشروع في القتل
  • وزير التربية يوجه بتنفيذ مطالب نقابة المعلمين المصادق عليها في جلسة مجلس الوزراء
  • القبض على زوج متهم بقتل زوجته ودفنها وإقامة حائط خرسانى عليها بالإسماعيلية
  • بحضور 6 وزراء.. جلسة حوارية مع مجلس الأعمال المصري السعودي لدعم الاستثمار
  • جنايات القاهرة تنظر اليوم استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة الابتزاز
  • السجن المشدد وغرامات بمئات الآلاف.. أحكام رادعة من جنايات سوهاج ضد تجار المواد المخدرة
  • محكمة جنايات فوه تحيل أوراق متهم بقتل صديقه فى كفر الشيخ للمفتى
  • «القومى للطفولة» يكلف محامي لحضور جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان
  • حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا