باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة انتحال سيدة بالتبين لصفة ممرضة وقيامها بإيهام والدة طفل بفحصه لاختطافه، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغ بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بالجيزة، وقررا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره شهرين ونصف قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بالجيزة وتمكنت من إعادة إعادة الطفل إلى أهله بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة سيدة ممرضة حامل مديرية أمن القاهرة المزيد من قانون العقوبات العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن من غیر

إقرأ أيضاً:

استولى على أموال راغبى الاستثمار بمجال التسوق الإلكتروني.. نصاب يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعماً قدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

عقوبة النصب

وقد تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • خطفت طفل من مستشفى ..سيدة التبين انتحلت صفة ممرضة لإرضاء زوجها
  • 4 حالات تصل فيها جريمة التزوير إلى عقوبة الحبس.. تعرف عليها
  • تطورات واقعة سيدة التبين.. انتحلت صفة ممرضة لخطف صغير وإرضاء زوجها
  • «مابتخلفش».. سيدة التبين انتحلت صفة ممرضة لإرضاء زوجها| ما القصة
  • حوادث القاهرة اليوم.. سيدة تنتحل صفة ممرضة وأخرى تقـ ـتل ابنتها
  • «قلت لجوزي إني حامل».. حيلة سيدة لخطف طفل رضيع من مستشفى بالتبين
  • تبكير صرف مرتبات ديسمبر للموظفين.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش طبقا للقانون
  • استولى على أموال راغبى الاستثمار بمجال التسوق الإلكتروني.. نصاب يواجه هذه العقوبة
  • بعد قرار الداخلية| إجراءات التجنس بجنسية أجنبية طبقا للقانون