انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة انتحال سيدة بالتبين لصفة ممرضة وقيامها بإيهام والدة طفل بفحصه لاختطافه، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغ بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بالجيزة، وقررا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره شهرين ونصف قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بالجيزة وتمكنت من إعادة إعادة الطفل إلى أهله بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة سيدة ممرضة حامل مديرية أمن القاهرة المزيد من قانون العقوبات العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن من غیر
إقرأ أيضاً:
الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1533 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1502 شخصا، وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1203 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 20 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـفـائـــــــدة: 1178 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 05 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 299 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 54 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 16 شخصا
– العفو من الغرامة لفائــدة : 216 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـــفــائـــدة: 12 شخصا
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع: 1502
وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 31 شخصا، وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 13 نزيلا
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة : 03 نزلاء
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 12 نزيلا
– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 نزيل واحد
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد
– العفو من الغرامة لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع العام : 1533
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.