"محلية النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
(المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:
"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة محلية النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تقر موعدا جديدا لإزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023.
صياغة المادة بعد التعديلوجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة لذلك».
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولةكما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي المواد 2,3,4 من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
المادة الثانية: يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
واضطرت اللجنة البرلمانية إلى أرجاء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار للبت فيها.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.