5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل".
فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.