السجن 5 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الصحية أثناء عمله
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون "المسئولية الطبية"، الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بما يحفظ حقوق كلًا منهما، والذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب، عددًا من العقوبات الرادعة حال الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية.
فقد نص القانون على أن: يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
أهداف قانون المسئولية الطبية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية الحبس والغرامة المنشآت الصحية الفرق الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة على السكة الحديد
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمُعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، والتعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.