نقاش حول تعديل سن التقاعد.. الحكومة تتحفظ والبرلمان يتحرك
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن رغبة حكومية في الإبقاء على سن التقاعد عند 60 عاماً بهدف توفير فرص عمل للشباب وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية.
وأشار الكاظمي إلى "وجود توجه نيابي وضغط شعبي لإعادة النظر في قانون التقاعد، مقترحين رفع سن الخدمة إلى 63 عاماً، وذلك لدعم الإيرادات المالية لهيئة التقاعد الوطنية من خلال استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
وأكد الكاظمي أن "التعديلات المقترحة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع الموظفين الذين يبلغون سن الستين".
وأوضح أن "القوى العاملة العراقية تواجه نقصاً في الخبرات نتيجة توقف التعيينات الحكومية في السنوات الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على الكفاءات التي تراكمت لديها خبرات طويلة أمراً حيوياً". وأضاف أن "إحالة هذه الفئة إلى التقاعد المبكر سيزيد من الفجوة بين الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الخبرة العملية".
وأشار الكاظمي إلى أن "تمديد سن التقاعد سيعزز من إيرادات صندوق التقاعد عبر استمرار مساهمات العاملين"، مضيفاً أن "العراق بحاجة ماسة إلى الخبرات التي يمتلكها كبار الموظفين لنقلها إلى الجيل الجديد، بما يسهم في استقرار المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها".
وشدد الكاظمي على أن "الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب يكمن في تنشيط القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد المستمر على التعيينات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
(10) خطوات لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى لراتب الضمان.!
#سواليف
(10) خطوات لاتخاذ قرار #رفع_الحد_الأدنى لراتب الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ليس أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سوى السير بالخطوات الإجرائية والقانونية والمالية اللازمة التالية وصولاً لاتخاذ قرار برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب_الاعتلال:
مقالات ذات صلة المشايخ: الإفراج عن أردنيين اعتقلوا بتهم دعم المقاومة بالسعودية 2025/01/10١) الوقوف على نص المادة ( 89 / أ ) من قانون #الضمان الاجتماعي التي تنص على:
(يُحدّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس “مجلس إدارة المؤسسة” ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).
٢) دراسة الموضوع من الناحية القانونية وتكييفه قانونياً وفنيّاً.
٣) الوقوف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرار.
٤) حصر أعداد المستفيدين من القرار وحصر الكلفة السنوية الإجمالية للزيادة المقترحَة وانعكاساتها الى المركز المالي للضمان.
٥) اتخاذ القرار المناسب من قبل الإدارة التنفيذية للمؤسسة بمقترح واضح يحدد قيمة الرفع.
٦) رفع مذكّرة شاملة لمجلس إدارة المؤسسة بالموضوع متضمّنة التوصية برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ومقدار الرفع وأعداد المستفيدين وكلفة الزيادة.
٧) مناقشة الموضوع من قِبَل مجلس إدارة المؤسسة خلال جلسة عاجلة. والموافقة على المقترح أو تعديله.
٨) التنسيب لمجلس الوزراء بمقترح الزيادة المتفق عليها من مجلس الإدارة بالقرار.
٩) عرض الموضوع على مجلس الوزراء والموافقة على التنسيب كما ورد من مجلس إدارة المؤسسة أو تعديله واتخاذ القرار.
١٠) إنفاذ القرار.
وإنّ مما آمله أن يُتّخذ القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال اعتباراً من مطلع العام الحالي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.
ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل ورواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والعجز الكلي الإصابي.