حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الإنسان المكلف البالغ العاقل له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولا يجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئًا بدون علمه، إلا إذا كان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة.
وأوضحت الإفتاء أن كان شحيحًا جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف؛ لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح -ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم-، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.
فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.
وقال الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا لم تجد الزوجة ما تأكل هي والأبناء، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لهند زوجة أبي سفيان ، عندما شكته للنبي -صلى الله عليه وسلم- بأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها -صلى الله عليه وسلم - : " خذي ما يكفيكي"، منوهًا بأن هذا يرجع للعرف، أي أن الزوجة في هذه الحالة تأخذ من مال زوجها على قدر الحياة.
وتابع: ن المرأة أحيانًا تري أن بعض الأشياء هامة وضرورية وقد يكون من باب الرفاهية، ولكن صاحب الشأن يرى أنه رفاهيات، ولو كان الرجل شحيح وقادر عليها أن تخبر أهله ويجلسوا لإيجاد حل لنفقات المنزل.
واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزوج الزوجة أموال الزوج الإفتاء مال الزوج صلى الله علیه تأخذ من
إقرأ أيضاً:
فاتتني صلاة الفجر عدة مرات ولا أعلم عددها فكيف أقضيها؟.. الإفتاء توضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة، يمكنه قضاء ما عليه تدريجيًا، بأن يصلي مع كل فجر فجرًا أو فجرين؛ حتى يتمكن من استدراك ما فاته بمرور الوقت.
وأوضح وسام، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه إذا فات الشخص صلاة الفجر لمدة 60 يومًا مثلًا؛ فيمكنه قضاء فجرين مع كل فجر جديد، مما يتيح له إتمام القضاء في غضون شهر.
من جهته، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من فاتته صلوات كثيرة دون تحديد عددها، عليه أن يقدر بالتقريب ما فاته، معتمدًا على غلبة الظن، مؤكدًا أن ذلك يعد وسيلة لإبراء الذمة من الحقوق المتعلقة بالله، نظرًا لأن الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وأشار الورداني إلى أن اللجوء إلى غلبة الظن هو الحل عند فقدان اليقين، كما يحدث عند تحديد اتجاه القبلة، حيث يجتهد الإنسان قدر استطاعته عملًا بقول الله تعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (البقرة: 144)، مضيفًا أنه إذا تعذر عليه ذلك، فعليه أن يصلي حيثما تيقن من موافقة الاتجاه الصحيح، تطبيقًا لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" (البقرة: 115).
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التكاسل عن أداء الصلاة يعد اختبارًا لقوة الإيمان، وعلاجه أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في مجاهدة نفسه، مستعينًا بالله حتى يتمكن من المواظبة على الصلاة.
وشدد جمعة، عبر موقع دار الإفتاء، على أهمية ذكر الله خارج الصلاة، حيث يُلين القلوب ويجعلها تُقبل على العبادات بمحبة، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (العنكبوت: 45).
واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر"، مضيفًا أن ترك الصلاة يشكل خطرًا عظيمًا، مستدلًا بحديث النبي: "ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" (رواه البيهقي).