أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.

وأكد المجلس في بيان له، رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.

وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.

وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية دعمه لموقف النقابة العامة وتحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيئ مناخا صحيا لبيئة العمل الطبي في مصر.

أسباب رفض المسؤولية الطبية 

كما أكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، أن أي مناقشة للقانون والاستماع لمطالب الأطباء فيه سوف تتصدر كل الفعاليات التي تنظمها وترعاها النقابة، وهذا بدأ بالفعل من اليوم مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.

كان نقيب الأطباء، قد شارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الأحد الماضي، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع “المسؤولية الطبية”، مشيرا إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

كما شدد عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما  التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

ولفت إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.

وشدد نقيب الأطباء، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب نقيب الأطباء الحبس الاحتياطي قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ نقابة أطباء الدقهلية المزيد أطباء الدقهلیة نقیب الأطباء

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

واستعرضت المنصة مواد المرسوم الجديد، إذ حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.

6 جرائم تُوقِف السائق

وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة، إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية، وهي:

1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.

2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.

3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.

4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.

5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

حجز المركبة

أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات هي:

1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى – حسب نوع المركبة المراد نقلها – ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.

2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفًى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.

4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.

5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.

6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.

القيادة من دون رخصة

نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:

1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

المشاة

حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.

القتل الخطأ

حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:

1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.

3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.

4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • القليوبية تشهد حملة مكثفة لرفع كفاءة أطباء الأسنان وتحسين الخدمات الطبية
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة