بعد موافقة محلية النواب.. ما اشتراطات تملك أراضي الدولة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 6 علي أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
وتنص المادة 7:
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وتنص المادة 8:
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
النائب أحمد السجينى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة اشتراطات تملك أراضي الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نص تعديلات قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته بالبرلمان الأخبار المتعلقة "محلية النواب": تشكيل لجان لمتابعة طلبات التصالح في التعدي على أراضي أخبار "محلية النواب" تقر نهائيا مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد النائب أحمد السجينى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.