أبو غوش تسأل نهر الأردن والاعتداءات الإسرائيلية عليه / وثيقة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
وجهت النائب #نور_أبو_غوش سؤالا نيابيا الى وزير المياه والري عن #نهر_الأردن و #الاعتداءات #الإسرائيلية عليه. وجاء ذلك سنداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، موجهة الأسئلة التالية إلى وزير المياه والري. ١. هل يوجد اعتداء من الكيان على مياه الأردن وكم يبلغ حجمها؟ . ٢. هل استعاد الأردن كامل حقوقه في مياه نهر الأردن؟ . ٣. كم تبلغ حصة الفرد في #الأردن من المياه وما نسبتها من خط الفقر المائي، ومتى أجريت آخر دراسة حول ذلك؟ . |
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نهر الأردن الاعتداءات الإسرائيلية الأردن
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل على فقرة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
و دعا المغاوري لحذف الفقرة الأخيرة عبارة "ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول؛ "إن هناك فرق بين من يمارس العمل الحقوقي ولا يمارس المحاماة، فمن يمارس العمل الحقوقي لديه دائمًا تخوفات من عبارة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أينما وردت، فالحقوقي لم يمارس أبدًا دور المحامي أو يعتلي منصة القضاء، وبالتالي فهي مقترحات بعيدة عن الواقع العملي، ونحن لا نخشى أبدًا من قول الحقيقة، بين من يمارس مهنة الحقوقي ومن يمارس مهنة المحاماة".
و أقر جلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم. و ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
و شهد مجلس النواب الموافقة على المادة 214 مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.